الشهيد الثاني

15

حاشية المختصر النافع

قوله * ( وكذا قال الثلاثة « 1 » : في الفَرَسِ والبَقَرةِ ) * « 2 » بل تُلْحَقُ بما لا نَصّ فيه . قوله : * ( ولموت الإنسان سبعون دلواً ) * لا فرق في الإنسانِ بين الصغيرِ والكبيرِ ، والذكرِ والأُنثى . ويشترط فيه الإسلام إلا أن يقع مَيّتاً ، فلو وَقَعَ حَيّا ، نُزِحَ الجَمِيعُ . قوله : * ( فإن ذابتْ فأربعون أو خمسون ) * بل خمسون . قوله : * ( من ثلاثين إلى أربعين ) * بل أربعين . ص 43 قوله * ( ولموت الكلب وشبهه أربعون ) * وهو كلّ ما في حَجْمِه . قوله : * ( ولو كان رضيعاً ) * المراد بالرضيع مَنْ لم يَزِدْ سِنّه على الحَولَينِ مع اغتذائه باللبَن غالباً . قوله : * ( وكذا في العُصفُور وشبهه ) * هو ما دون الحَمامة . قوله : * ( ويُسْتَوفى المقدّر ) * ولو لم يكن لها مقدّر ، نُزِحَ أجمعُ ، ومع التعذّرِ يَجِبُ التراوُحُ . الماء المضاف ص 44 قوله * ( المرويّ : المنع ) * « 3 » الرفع قَوِيّ . قوله : * ( عدا ماء الاستنجاء ) * بشرط أن لا يَتَغيّرَ بالنَّجاسَةِ ، ولا تلاقيه نجاسَةٌ أُخرى خارجةً عن محلَّه ، أو عن حَقيقَةِ الحَدَثِ الخارِج ، وأن لا تَنْفَصِلَ مع الماءِ أجزاء من النّجاسة ، أي متميّزةً . ولا فرق بين المخرجَينِ ولا بين المتعدّي وغيره ما لم يَتَفاحَش . الأسئار قوله : * ( بما لا يُدرِكُه الطرْف من الدم ) * أي لا يُدْرِكُه حالَ وُقُوعِه في الماءِ ؛ لقِلَّتِه مع كونِه

--> « 1 » . هُم الشيخ المفيد ، والسيّد المرتضى ، والشيخ الطوسي ، كما في كشف الرموز ، ج 1 ، ص 40 . « 2 » . المقنعة ، ص 66 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 11 ؛ النهاية ، ص 6 ؛ ونقل قول السيّد عن المصباح المحقّقُ في المعتبر ، ج 1 ، ص 61 . « 3 » . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 221 ، باب المياه وأحكامها ، ح 630 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 27 ، باب الماء المستعمل ، ح 71 .